الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخاطب المركز الأجهزة العامة والقطاع الخاص عن طريق المدير، مالم تسر اللجنة خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد