القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشغل الوظائف الفنية والإدارية في المركز بالتفاق وفقا لنظام العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/٢٠