الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع اللجنة تقريرا سنويا عن أداء المركز ويقدم من الرئيس، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد