القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركس مدير عام، يعين بقرار من اللجنة بناء على ترشيح من رئيسها، وهو المسؤول عن إدارته، وتتمركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات، ويمارس المهام الآتية: ١- إشراف الهيكل التنظيمي للمركس واللوائح المالية والإدارية له، وعرضها على اللجنة. ٢- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقا للوائح المالية. ٣- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم وفقا لما تحدده اللوائح. ٤- متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز، ونقضا لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/٢٠