القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللائحة الآتية - أنما وردت في هذه الترتيبات - المعنى المبينة أمامها، ما لم يركسز : مركز الإنتاج والتخليل السريع. الترتيبات : الترتيبات التنظيمية للمركز. المجلس : مجلس. اللجنة : اللجنة الإدارية للمجلس. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير عام المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/٢٠