الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرتبط المركز بتطبيق المجلس، ويكون الرئيس في مدينة الرياض، ويهدف إلى
متابعة إنجاز المبادرات والبرامج والأهمية الاقتصادية والتنموية، التي يكلف بها
المجلس أو اللجنة، وذلك من خلال إدارة البكاليفية والقائمة والسرعة اللازمة، والتركيز على
النتائج المتحققة من ذلك كوظف لإنجازها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد