القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرتبط المركز بتطبيق المجلس، ويكون الرئيس في مدينة الرياض، ويهدف إلى متابعة إنجاز المبادرات والبرامج والأهمية الاقتصادية والتنموية، التي يكلف بها المجلس أو اللجنة، وذلك من خلال إدارة البكاليفية والقائمة والسرعة اللازمة، والتركيز على النتائج المتحققة من ذلك كوظف لإنجازها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/٢٠