الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال ب اختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم
في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي :
١- متابعة تنفيذ الجهات المعنية للمبادرات والبرامج ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية
والتنموية - التي يكلف بها المجلس أو اللجنة - التي يكلف المجلس أو اللجنة المركز.
ووضع خطة مفصلة ومسارات محددة للأهداف، وتحديد الأهداف في وقت مبكر، والخرروج
بحلول وإجراءات وقائية وعلاجية لحل المشكلات، وتمكن الجهات من سرعة اتخاذ
القرارات، وتتميز الشفافية طوال فترة التنفيذ.
٢- دعم الجهات الحكومية بما يمكنها من تنفيذ المبادرات والبرامج القائمة - التي يكلف المجلس أو اللجنة المركز بمتابعتها - وذلك من خلال متابعة والمساعدة في الإنجاز ووضع الحلول التصحيحية.
٣- وضع خطة تنفيذية تفصيلية لأي مبادرات أو برامج لم يعهد بها إلى جهة محددة - بناء على تكليف من المجلس أو اللجنة - وتتضمن الجهة المناسبة لتنفيذ المبادرة أو البرنامج، وعرض مرافقته على اللجنة.
٤- التدخل عند الضرورة بإيجاز أي من المبادرات أو البرامج، وذلك لإجراءات عمل المركز المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة).
تتولي اللجنة الإشراف على إحدى شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ أقراره في حدود ما تسمح به الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
١- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
٢- إقرار لواقع المركز الإدارية والمالية.
٣- اتخاذ إجراءات عمل المركز بما يتفق ذلك بالتخلف والتنفيذ، ووضعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.
٤- اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها للجهات الحكومية التي تطلب ذلك، والمقابل المالي لتلك الخدمات، والرفع عن ذلك إلى المجلس للنظر في إقراره.
٥- تشكيل اللجان وتخويها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها.
ولجنة تقييد بعض اختصاصاتها المشار إليها في هذه المادة إلى من ترآه من أعضائها أو من مسؤول المركز وفق ما يقتضيه سير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد