الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المدير القرارات لتنفيذ أحكام هذه الترتيبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد