Organizing the financial provision for difficulty finding a job for the year 1435 h
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقدار المخصص المالي والمادة:
١- يصرف المخصص المالي لتمهيد أثر شهرا هجريا، يحسب الآتي:
أ- ميزان (١٥٠٠) ريال شهريا لمدة أربعة أشهر هجرية، تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الصندوق عليها في الفقرة (١) من هذا البند.
ج- مبلغ (١٠٠٠) ريال شهريا لمدة أربعة أشهر هجرية، تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المخصوص عليها في الفقرة (٢) من هذا البند.
٢- يجوز للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصا في البحث عن عمل، ويحدد مقدار المكافأة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، يقار مر الصندوق، وتتولى من المبالغ المرصودة لتمويل المخصص المالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد