القانوني

Organizing the financial provision for difficulty finding a job for the year 1435 h

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإقامة الدائمة: ١- يقصد بها بالنسبة إلى المتقدم، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه، ويستثنى من ذلك من كان خارجها لأغراض الدراسة، بموجب شهادة معتمدة بها، أو غيرها من الحالات التي يقدرها الصندوق بموجب مواثق معتمدة. ٢- يقصد بها بالنسبة إلى المستفيد، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال المدة التي يصرف له فيها المخصص المالي. إ- إذا طلب المستفيد إيقاف صرف مخصصاته. ب- إذا توفي المستفيد. ج- إذا زال عن المستفيد أي شرط من شروط المستفيد. د- إذا انتهت مدة صرف مخصصاته. ه- إذا رفض عرض وسائلنا للمستفيد. و- إذا رفض المستفيد أن يعاد عرض وسائلنا للمستفيد. ز- إذا أخطأ المستفيد في دراسة طلب أو تخطيطه. ح- إذا لم يلتزم المستفيد بما ورد في الدراسة. ط- إذا لم يلتزم المستفيد بالتعليمات. ي- إذا لم يلتزم المستفيد بالتزاماته. التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها. ٢ - إذا أوقف صرف المخصص المالي للمستفيد استنادا إلى الفقرة (د) من البند (١) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب لإستفادة من المخصص المالي. ٣ - إذا أوقف صرف المخصص المالي للمستفيد، استنادا إلى الفقرة (١)، أو (ع)، أو (ه) أو (و) من البند (١) من هذه المادة، يجوز للصدوق قبول طلب استكمال صرف المخصص المالي، بحسب الشروط التي تحددها اللجنة، مع مراعاة الآتي: ٤ - يخفض المخصص المالي إلى نهاية مدة صرف، بالقدر الذي حددته اللجنة على ألا يقل تخفيض عن (١) مائة ريال ولا يزيد على (٣٠٠) ثلاثة أرباع ريال، شهريا، ويستمر التخفيض إلى نهاية مدة صرف، وذلك في كل مرة تتخفض فيها حالة من الحالات الآتية: - إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب على المادة. - إذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي حدده الصندوق - أو مفوض من الصندوق - لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل - مدة صرف المخصص المالي، وفقا لما تحدده اللجنة. ه إذا لم يظهر المستفيد جديدة في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، - يجوز للصندوق إيقاف التحفيظ الوارد على مبلغ المخصص المالي بموجب البند (٤) من هذه المادة بشكل كامل أو جزئي وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة. - يجوز للصندوق إعطاء الحالات التي رصدت تطبيق الفقرتين (ه) و (و) من البند (١) من هذه المادة، وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة. - يتحصم من المخصص المالي بموجب هذا التنظيم مبلغ الدخل الثابت للمستفيد. - مع مراعاة أحكام البند (٥) من هذه المادة، في حال تخفيض المخصص المالي أو الخصم منه - وفقا لما ورد في البندين (٤) و (٧) من هذه المادة - يستمر صرف باقي المخصص المالي إلى حين استكمال المدة المقررة لصفره، ما لم يوقف صرف وفقا لأحكام هذه المادة. ب - تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقييم الطلب أو رفضه. ولصندوق في سبيل ذلك الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاضعة. ج - تنفيذ جميع المراامج والدورات ووضع العمل اللازم لتنفيذ المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتأهيل بشئذ ذلك التدريب من خلال دورات تدريبية أو التدريب على رأس العمل أو التدريب عن بعد، وتحدد خلال دورات تدريبية أو التدريب على رأس العمل أو التدريب عن بعد. د - إتجاه الحد الأعلى للعدد الساعات الأسبوعية التي يجوز للصندوق أن مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم أو المستفيد القيام بها، على أتاحية الحد المقرر نظاما. ذ - صرف مخصص المالي للمستفيدين. ه - متابعة المستفيدين، والتدقيق صرف المالي، أو تخفيض، أو اتقيض، إتخفيض. القرارات المتعلقة بإيقاف صرف المخصص المالي، للمستفيد في سبيل ذلك الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاضعة. و - تلقي ودراسة نظم المتقدمين من قرار طلب أو تنظيم منه قرارات لتنفيذ أحكام هذا التنظيم والالتزامه. إجراءات التقدم من قرار طلب أو التنظيم منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٩