القانوني

Organizing the financial provision for difficulty finding a job for the year 1435 h

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط استحقاق المخصص المالي: يشترط في المتقدم لاستحقاق المخصص المالي توافر جميع الشروط الآتية: ١- أن يكون سعوديا. واستشهد، من حكم هذا البند، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي من تنطبق عليهم الشروط الموضحة في هذه المادة؛ التقدم بطلب الحصول على المخصص المالي. ٢ - أن يكون مقيما دائمة في المملكة العربية السعودية، وفقا لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. ٣ - آل أقل سنه عن عشرين سنة، ولا تزيد على ستين سنة. ٤ - آل يكون مؤقتا أو عاملا في القطاع العام أو القطاع الخاص. ٥ - أن يكون قادرا على العمل. ٦ - آل يكون مستحقا لمعاش تقاعدي. ٧ - آل يكون مستحقا لأي مخصص أو تعويض عن العمل. ٨ - آل يكون طالبا أو متدربا في مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. ٩ - آل يكون لديه نشاط تجاري، وفقا لما هو محدد في المادة التنظيم. ١٠ - آل يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليه. ١٢ - آل يكون مستفيدا من إعانة البحث عن عمل أو مستحقا لها وقت تقدمه بالطلب. ١٣ - أن يكون قد أكمل مدة صرف إعانة البحث عن عمل، ما لم تكن قد أوقفت عنه بسبب تجاوزه سن الخامسة والثلاثين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٩