Organizing the financial provision for difficulty finding a job for the year 1435 h
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط استحقاق المخصص المالي:
يشترط في المتقدم لاستحقاق المخصص المالي توافر جميع الشروط الآتية:
١- أن يكون سعوديا.
واستشهد، من حكم هذا البند، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي من تنطبق عليهم الشروط الموضحة في هذه المادة؛ التقدم بطلب الحصول على المخصص المالي.
٢ - أن يكون مقيما دائمة في المملكة العربية السعودية، وفقا لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
٣ - آل أقل سنه عن عشرين سنة، ولا تزيد على ستين سنة.
٤ - آل يكون مؤقتا أو عاملا في القطاع العام أو القطاع الخاص.
٥ - أن يكون قادرا على العمل.
٦ - آل يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.
٧ - آل يكون مستحقا لأي مخصص أو تعويض عن العمل.
٨ - آل يكون طالبا أو متدربا في مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
٩ - آل يكون لديه نشاط تجاري، وفقا لما هو محدد في المادة التنظيم.
١٠ - آل يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليه.
١٢ - آل يكون مستفيدا من إعانة البحث عن عمل أو مستحقا لها وقت تقدمه بالطلب.
١٣ - أن يكون قد أكمل مدة صرف إعانة البحث عن عمل، ما لم تكن قد أوقفت عنه بسبب تجاوزه سن الخامسة والثلاثين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد