القانوني

Organizing the financial provision for difficulty finding a job for the year 1435 h

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات التقدم من المخصص المالي. ١ - يقوم المتقدم الذي يتوافر فيه شروط الطلب إلى الصندوق للحصول على المخصص المالي عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق. ٢ - يلزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها. - يدرس الصندوق طلب المتقدم من توافر شروط الاستحقاق، على أن يشعر المتقدم بالرد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أجر إرساله استكماله، وفي حال كان إشعار الصندوق فيجب فيجب أن يكون الرقم مبينا. - استثناء من أحكام البند (٣) من هذه المادة، إذا لم يستحق المتقدم المالي لعدم استيفائه للشروط المنصوص عليه في البند (١٢) من المادة (الرابعة)، يقوم الصندوق بإشعار المتقدم بتأجيل البت في طلبه حتى يتقدم بذلك الشرط. - الغاية الحادية عشرة: التزامات المتقدم المستمرة: - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتكميحه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه. - التقييد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق - أو مفوض من الصندوق - شخصيا أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بياناتي الطالب الأمثل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مجالس الأشخاص التي يحتاجها الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، والحضور لدى مفوض من الصندوق على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف. - زيادة الملف الإلكتروني في قاعدة بياناتي الطالب الذي يحددها للاجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٩