القانوني

Organizing the financial provision for difficulty finding a job for the year 1435 h

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المستفيد المستمرة: يلتزم المستفيد فور بكل تغيير يطرأ عليه - أو قد يترتب عليه - عدم استحقاق للمخصص المالي. ٢- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكين من التحقق من استمرار ت toward الاستحقاق فيه. ٣- التقييد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق - أو مفوض من المستفيد شخصيا أو من خلال الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات الطالب العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو موجهات الأخرى التي يحتاجها الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد أو التدريب على رأس العمل، والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف. ٤- زيادة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات الطالب العلمي، وفقا لما تحدده اللجنة. ٥- الموافقة على عروض العمل المتناسبة التي تقدمت إليه، وفقا لما تحدده اللجنة. ٦- إظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل والتوظيف الذي يطور له خدمة اللاحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٩