Organizing the financial provision for difficulty finding a job for the year 1435 h
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التظلم من قرارات الصندوق؛ للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تطلبه الإداري للحصول على المخصص المالي ، وكذلك المستفيد الذي رفض تطلبه من قرار إيقاف صرف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه؛ التظلم في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد