القانوني

Organizing the financial provision for difficulty finding a job for the year 1435 h

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التظلم من قرارات الصندوق؛ للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تطلبه الإداري للحصول على المخصص المالي ، وكذلك المستفيد الذي رفض تطلبه من قرار إيقاف صرف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه؛ التظلم في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٩