Organizing the financial provision for difficulty finding a job for the year 1435 h
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشاط التجاري.
يقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:
١ - تملك مؤسسة لمراولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات.
٢ - الحصول على ترخيص فتح محل أو مكتب تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو نحو ذلك من النشاطات.
٣ - الاشتراك في شركة مهنية.
٤ - وجود غير سعيدين على كفالة المتقدم باستثناء الولدين والزوج أو الزوجة والإنابة والنائبات.
إيجار أي أصل ثابت أو منقول.
ب- أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات.
ج- نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق.
د- ما يصرف للمتقدم أو المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي.
ه- جميع ما حاصل عليه المتقدم أو المستفيد من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل.
٢- لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يأتي:
أ- ما يصرف عليه المتقدم أو المستفيد أو أسرة من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زيادة نقدية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاما.
ب- ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد من مساعدات عينية أو نقدية من أي جهة حكومية أو خاصة أو جمعيات ومؤسسات خيرية.
ج- المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد