القانوني

Organizing the financial provision for difficulty finding a job for the year 1435 h

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشاط التجاري. يقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي: ١ - تملك مؤسسة لمراولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات. ٢ - الحصول على ترخيص فتح محل أو مكتب تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو نحو ذلك من النشاطات. ٣ - الاشتراك في شركة مهنية. ٤ - وجود غير سعيدين على كفالة المتقدم باستثناء الولدين والزوج أو الزوجة والإنابة والنائبات. إيجار أي أصل ثابت أو منقول. ب- أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات. ج- نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق. د- ما يصرف للمتقدم أو المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي. ه- جميع ما حاصل عليه المتقدم أو المستفيد من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل. ٢- لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يأتي: أ- ما يصرف عليه المتقدم أو المستفيد أو أسرة من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زيادة نقدية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاما. ب- ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد من مساعدات عينية أو نقدية من أي جهة حكومية أو خاصة أو جمعيات ومؤسسات خيرية. ج- المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٩