القانوني

Statute of the Saudi Business Center 2019

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة على حسابات المركز، يعين المجلس مراقب حساباتا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة لتفتيش حسابات المركز وممائته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتابعه. ويعرض تقرير مراج الحسابات على المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١