Statute of the Saudi Business Center 2019
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حساب الختامي السنوي يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد