Statute of the Saudi Business Center 2019
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - توجد جميع إيرادات المركز في حساب جزائي وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
٢ - يفتح المركز حسابا له في المملكة العربية السعودية، و يصف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولواحمه المالية والإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد