القانوني

Statute of the Saudi Business Center 2019

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - توجد جميع إيرادات المركز في حساب جزائي وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. ٢ - يفتح المركز حسابا له في المملكة العربية السعودية، و يصف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولواحمه المالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١