القانوني

Statute of the Saudi Business Center 2019

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تسمح به النظام، وله على وجه خاص ما يأتي: ١- إقرار السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز والتي يسير عليها لتحقيق أهدافه ومراقبة تنفيذ ذلك. ٢- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ٣- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز والمبالغة مع وزارة المالية وغيرها من اللوائح الداخلية. ٤- الموافقة على مشروع المركز أو مشاركته لا داخل المملكة. ٥- إقرار المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه يرى المستحسن اتخاذ مقابل على هذا. ٦- الموافقة على مشروع المركز، وحسبه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير التسويقي؛ لرهيفها جميع الإجراءات النظامية المتبعة. ٧- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراجع مالي داخلي. ٨- قبول الهبات والتبرعات والمؤوضات والأوقاف وفقا للأنظمة لذلك. ٩- الموافقة على إيراد التكاليف. يحتج المجتمع على الأقل (أربع) مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك حسب ما يقرره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وللرئيس أن ينيب من يرا من أعضاء المجلس من ممثلي الأجهزة الحكومية لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. يشرط لخصصة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بنهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية الثلثين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح المجلس الذي يمثله رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تقوض عضو أحدهم بالتصويت نيابة عن غيره. يجوز عند اجتماع والحالات الخاصة والمناقشات ووقوعا لما يقدره الرئيس - عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بتمرير العمر أعضاء المجلس، ويوقعون عليها بما يقدره الإعلام عليهم. ولا تعد القرارات صادرة بأغلبية صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها جميعا، ويكون القرار نافذا إذا حاز على أغلبية أصوات علمي ويمررها لدى القراري. ويرضى هذا القرار على المجلس في أي إجراء لا يخل بأي من صلاحيات الأعضاء. تتخذ الموافقات وتسجل قراراته في محاضر رئيس الاجتماع والأعضاء، حاضرون. وللعدو المعترض تسجيل اعتراضه ويحق له من حضر اجتماع المجلس. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات ٢- اقتراح السياسة العامة المتعلقة المركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس، ومتتابعة تنفيذها بعد إقراره من المجلس. ٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ودرجه إلى المجلس. ٤- الإشراف على إعداد اللوائح والإدارة المالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية تمهيدا لرفعها إلى المجلس. ٥- الإشراف على السير العمل في المركز، وتعيين العاملين فيه والإشراف عليهم، طبقا للضوابط الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. ٦- متابعة تنفيذ اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس، وكذلك الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز وخطته وبرامجه ومنتجاته، وعرضها على المجلس. ٧- الإشراف على إعداد تقرير المركز سنويا وميزانيته وحسابه الختامي لعرضها على المجلس. ٨- إصدار أوامر الصرف الخاصة للميزانية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية. ٩- التنقيح على الاتفاقات والعقود، ووضع مقترحات المجلس، ووقفا للإجراءات الذاتية المتبعة. ١٠- الاستعانة بالخبراء والمستشارين ومتعاقد معين، وفقا لاحتياجات المركز ويحب ما تحدده لوائحه. ١١- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ومعها من الجهات الدمكية وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. ١٢- أي مهمة أو صلاحية أخرى يسندها إليه المجلس. والرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى من يرى من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه وفقا لما تحدده لوائح المركز. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١