Statute of the Saudi Business Center 2019
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
٢ - السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد