القانوني

Statute of the Saudi Business Center 2019

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. ٢ - السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١