القانوني

Statute of the Saudi Business Center 2019

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف موارد المركز من الآتي: ١ - ما يخص له في الميزانية العامة للدولة. ٢ - المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال. ٣ - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف للأحكام المنظمة لذلك. ٤ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١