Statute of the Saudi Business Center 2019
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف موارد المركز من الآتي:
١ - ما يخص له في الميزانية العامة للدولة.
٢ - المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال.
٣ - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف للأحكام المنظمة لذلك.
٤ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد