القانوني

Statute of the Saudi Business Center 2019

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى تسيير إجراات الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١