Statute of the Saudi Business Center 2019
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى تسيير إجراات الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد