Statute of the Saudi Business Center 2019
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفاء والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك؛
التنظيم: مركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
المركز: المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
الأعمال الاقتصادية: أي نشاط يدخل في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد