القانوني

Statute of the Saudi Business Center 2019

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالفاء والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك؛ التنظيم: مركز السعودي للأعمال الاقتصادية. المركز: المركز السعودي للأعمال الاقتصادية. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الأعمال الاقتصادية: أي نشاط يدخل في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١