Statute of the Saudi Business Center 2019
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالاختصاصات المقررة نظاما للجهات الحكومية، يمارس المركز جميع المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- اتخاذ ما يلزم- بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح- وما في حكمها- الأعمال الاقتصادية ومراوثها- أو تعديلها- أو تجديدها- أو إلغائها- أو الإلغاء- فقط لما هو مقرر نظاما- مع احتفاظ كل جهة حكومية بخصوصيتها المتعلقة بهذه العلاقة.
٢- إنشاء وإدارة الإلكترونية موحدة وفعالة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة، الأعمال الاقتصادية ومراوثها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٣- تنفيذ الإجراءات الإلكترونية بالموجب الموحد للرهون التجارية وفقا لنظام ذات العلاقة.
٤- إدارة برنامج الإفصاح الإلكتروني لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٥- تسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات، ويكون إشعار بخطيات في هذا الشأن.
٦- اتخاذ ما يلزم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- في هذا الشأن.
العلماء. ويشمل ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بشروط ومتطلبات إصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، الواردة في تلك السياسات والأظمة والقراءات ذات الصلة بتلك الأعمال.
١١ - التوعية بالسياسات وأحكام الأنظمة والقراءات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية.
١٢ - أية مهمة أو اختصاص أخرى تندى إليه بأمر من مجلس الوزراء، أو بوافق عليها المجلس ضمن نطاق اختصاصه أو تتفق مع طبيعة عمله أو الغرض من إنشائه.
يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة واجتماعاء وعضوية كل من:
١ - ممثل عن وزارة التجارة والتموين والاقتصادية.
٢ - ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
٣ - ممثل عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٤ - ممثل عن وزارة الاتصالات والتقنية المعلومات.
٥ - ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
٦ - ممثل عن الهيئة العامة للتمويل والمؤسسات الصغيرة والمنشآت.
٧ - ممثل عن المركز المعلوماتي.
١٠ - ممثل عن مركز المعلومات الوطني.
١١ - ثلاثة من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يمنون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة عشرة أو ما يعادلها.
وتحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد