Statute of the Saudi Business Center 2019
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بنشأ بموجب التنظيم مركز السعودي للأعمال الاقتصادية" يرتبط بتنظيمها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتتمم بالشؤون الاستقلال المالي والإداري، ويكون مقر الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد