القانوني

Statute of the Saudi Business Center 2019

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بنشأ بموجب التنظيم مركز السعودي للأعمال الاقتصادية" يرتبط بتنظيمها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتتمم بالشؤون الاستقلال المالي والإداري، ويكون مقر الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١