القانوني

Statute of the Saudi Business Center 2019

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخص منسوبو المركز الاعمال نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١