Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 465
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان الرقابة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المراجع لهم بالمملكة، لتتدقيق حسابات الهيئة ومحاسباتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحرد المجلس أتباعه. ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويرزود ديوان الرقابة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد