القانوني

Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
465

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان الرقابة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المراجع لهم بالمملكة، لتتدقيق حسابات الهيئة ومحاسباتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحرد المجلس أتباعه. ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويرزود ديوان الرقابة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/٢٠