Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 465
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التأهيل العلمي والخبرة والكفاءة، لا يقبل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في كافة المعاملات المالية والمحاسبة، والأنظمة؛
يؤكل إليها ما يأتي:
أ - إعداد الدراسات التي تحتاج إليها الهيئة في مجال الزكاة.
ب - مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، وكذلك أي تعديل عليها بعد إقرارها.
ج - معالجة أي إشكال يظهر أثناء ممارسة الهيئة لمهامها مما يتصل بجبائية الزكاة.
د - أي مهمة أخرى يكلفها به مجلس الإدارة.
٢ - يكون للأعضاء المشاور إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة اختصاصون يحلون محالهم في حالة غيابهم.
٣- تكون تسمية أعضاء اللجنة منصوص عليهم في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، وتحدد مكائتهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
٤- للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد