القانوني

Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
465

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التأهيل العلمي والخبرة والكفاءة، لا يقبل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في كافة المعاملات المالية والمحاسبة، والأنظمة؛ يؤكل إليها ما يأتي: أ - إعداد الدراسات التي تحتاج إليها الهيئة في مجال الزكاة. ب - مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، وكذلك أي تعديل عليها بعد إقرارها. ج - معالجة أي إشكال يظهر أثناء ممارسة الهيئة لمهامها مما يتصل بجبائية الزكاة. د - أي مهمة أخرى يكلفها به مجلس الإدارة. ٢ - يكون للأعضاء المشاور إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة اختصاصون يحلون محالهم في حالة غيابهم. ٣- تكون تسمية أعضاء اللجنة منصوص عليهم في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، وتحدد مكائتهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد. ٤- للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/٢٠