القانوني

Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
465

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمخاطب نافذ (أو أكثر)، يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ إليهم في حدود ما يقتضي به التنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/٢٠