Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 465
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمخاطب نافذ (أو أكثر)، يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ إليهم في حدود ما يقتضي به التنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد