Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 465
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعد اتجاهات المجلس في مقر الهيئة الرئيسية أو من ينبئ منه من الأعضاء، معملي الجهات الحكومية، ويجوز لاتجاهها في مكان آخر داخل المملكة.
٢- يعقد المجلس اجتماعات بدورة أربع مرات في السنة، ولترئيس المجلس دعوته لاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو من طلب ذلك (إلا أعضاء على الأقل).
٣- يكون اجتماع المجلس صحادا إذا حضرته أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينبئ به، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
٤- تثبت القرارات بأغلبية أصوات المجلس.
٥- يجوز لعقد الاجتماعات والمناقشات ووقائعها لمقر المجلس، أن تخدم الاجتماعات وأن ينصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريقة تمرير على الأعضاء، ويؤجلها بما يقتضي إطلاع جميع الأعضاء، عليها، ولا تعد القرارات الصادرة نهائية بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمر على أغلبية أعضاء اللجنة وقتهم التصويت عليها من جميع الأعضاء،
٦- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، والمعضو مستحيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٨- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
٩- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد