Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 465
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الهيئة بالشخصية الاعتبارية والامتثال المالي والإداري، وترتيب تنظيمها بوبرير المالية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وإلخ إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد