القانوني

Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
465

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الهيئة بالشخصية الاعتبارية والامتثال المالي والإداري، وترتيب تنظيمها بوبرير المالية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وإلخ إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/٢٠