Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 465
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة (الممثاة) وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- اقتراح السياسات المتعلقة بهيئة المجلس، والخطط والبرامج المعتمدة، ورهفها إلى المجلس.
٢- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال المواقع والخطط والبرامج المعتمدة.
٣- الإشراف على إعداد الوثائق المالية والتنظيمية التي تيسر عليها الهيئة، وغيرها إلى المجلس.
٤- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ودرجه إلى المجلس.
٥- الإشراف على إعداد التوصية ومشروع مزاياها وخصائصها، تمهيدا لعرضها على المجلس.
٦- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطة الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
٧- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المعتمدة.
٨- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
٩- إصدار قرارات ضبط المماليات وصلاحية تفويضها، وفقا لأ الأنظمة.
١٠- الصرف من ميزانية الهيئة، وتتخذ جميع الإجراءات المالية واللوائح المعتبرة، وفقا لحدود التي توضحه بها المجلس.
١١ - التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوض بها المجلس.
١٢ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم الصادرة بناء عليه، عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٣ - تعيين منسق الهيئة وفقا للوثائق المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
١٤ - أي اختصاص بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد