القانوني

Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
465

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الرزكة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أى درجات الالتزام من قبل المكلفين في المقروضة عليهم وفقا لأفضل الممارسات ومكايسة عالية، ولها - بالإشادة إلى اختصاصاتها القدرة نظاما ويكون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى كليا ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ٢- توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم. ٣- متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم. المادة الأولى نشر الوعد للمكلفين وتوقيع التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها. ٥ - التعاون وتبادل الخبرات والمطبوعات الإقليمية والدولية، ويبوث الخبرة المتخصصة داخل المملكة والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. ٦ - تمثيل مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: ١ - محافظ البنك المركزي. ٢ - ممثل عن وزارة المالية. ٣ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار. ٤ - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ٥ - ممثل عن هيئة السوق المالية السعودي. ٦ - ممثل عن هيئة السوق المالية. ٧ - اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يحنان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. ويجب الاقل نقل مرتبة المشار إلى الجهة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الاتحاس، المشار إليهم في القرارات (٢، ٤، ٦، ٧) في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ١- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم إستعمال إمارات في شأنه. ٢- اقتراح مشروعات الأنظمة بالختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. ٣- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. ٤- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. ٥- الموافقة على إنشاء فرع أو مكاتب للهيئة. ٦- تعيين مجالس حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. ٧- الموافقة على حساب الهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وتهييدا لرفعها وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة. ٨- الموافقة على ميزانية الهيئة السنوية، ووضع نسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء. ٩- النظير في التقارير الدورية التي تقدم من السير العمل في الهيئة. ١٠- الموافقة على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود. ١١- تحديد أوجب استثمار موارد الهيئة. ١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. ١٣- وضع قواعد العمل اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من التنظيم، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، وآلية إصدار قراراتها. ١٤- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف للمنظمة لذلك. ١٥- الموافقة على إنشاء، شركات تابعة للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/٢٠