القانوني

Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
465

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- مبلغ لا يتجاوز نسبة (٥٠٪) من دخل الإيرادات الضريبية للعام المالي السابق من عدا الضرائب المحصلة من الزكاة والعروض والهدركوبونات. ب- بمقابل المالي الذي تحصل عليه الهيئة نتيجة للخدمات التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات ومتبرعات ومنح وصياف. د- دوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة. ٢- توجد أموال الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة. ٢- تكون المالية السنوية من الموارد المالية التي تتخاصها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتراح الشغلية والراس مالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتتخذ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينية في ميزانيتها السنوية السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/٢٠