Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 465
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهائه السنة المالية، ويرزود ديوان الرقابة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد