القانوني

Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
465

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهائه السنة المالية، ويرزود ديوان الرقابة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/٢٠