Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 465
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المحاسب إلى المجلس خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات مقدرة بما يرد في التقديم العام للسنة الكاملة السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراها من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد