القانوني

Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
465

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع المحاسب إلى المجلس خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات مقدرة بما يرد في التقديم العام للسنة الكاملة السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراها من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/٢٠