القانوني

Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
465

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/٢٠