القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - تكون موارد المعهد ما يأتي: أ - ما ينصص له في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب - المقابل المالي الذي يتناقص نظر الخدمات التي يقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هيئات ونتائج ومنح ووصايا وربح الأوقاف التي يقدمها. 2 - توضع أموال المعهد في حساب جاري وزاير المالية في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المعهد المعتمدة. تكون الميزانية سنوية مستقلة. المملكة العربية السعودية برعة Bureau Of Exports At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٧