القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية أعضاء يترشحون الوزير، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء لدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٧