القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره في حدود الترتيب، وله على: ١ - إقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها. ٢ - إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج لتنفيذها. المملكة العربية السعودية هيئة الخبرة بوابة الخبراء في مجلس الوزراء الرقم التاريخ المرفقات ٣ - إقرار المواثق المنظمة للتدريب في المعهد، بما يشمل تحديد ساعات ومدة ومدة والإجازات وشروط الالتحاق والاختبارات والشهادات. ٤ - إقرار معايير ومتطلبات وتوصيفات البرامج والملزمة ومن يقدمها من مهره ومخبرين، والواجب للمنظمة لهذه البرامج وما يشمل تحديد مدد برامج التدربة وأوقاتها وأسس تقديمها ومعايير احتياجاتها ودرجات الانتفاع فيها وذلك لضمان لسلامة التلمذة التي تقدم في المعهد. ٥ - إقرار هيكل المعهد التدريبي. ٦ - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمعهد. ٧ - إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل المعهد وشوونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة المالية. ٨ - إقرار المقابل المالي للمعهد من خدمات بالإضافة معالجات الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. ٩ - الموافقة على مشروع المعهد السنوي، وهاجس الإجراءات الخامتي، وتتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، وتهيئة لرفعها ضمن الإجراءات النظامية المتبعة. ١١ - النطر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المعهد. ١٢ - الموافقة على الاشتراك في المعهد والماهدات والمطالبات والامتيازات والإلزامية وما في حكمها ذات العلاقة. ١٣ - الموافقة على الاشتراك في المعهد والماهدات والمطالبات والامتيازات والإلزامية وما في حكمها ذات العلاقة. ١٤ - قبول الهبات والتبرعات والموالح والوصايا والأوقاف، وفقا لأحكام المنظمة للمعهد. ١٥ - قبول بعض اختصاصاته بشكل دائم أو مؤقت من أصحابها أو من سواءه، ويؤول إليها ما يراه من معاملات، ومهدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة من تراب لئدة المهام للمؤكلة إليها، والمجلس كذلك تفيوض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه ومن منسوبي المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٧