الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد. ويجوز عند الاتفاق عقدها في أي مكان آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد