القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد. ويجوز عند الاتفاق عقدها في أي مكان آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٧