القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المعهد بكل ما يلزم بتطبيق أهداف، ومن ذلك ما يأتي: ١ - تضميم وإقامة برامج تدريبية وإعدادية وديمومة في مجالات الفنون التقليدية. ٢ - إقناع وتطوير وتنفيذ برامج أكاديمية تعليمية في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٣ - احتضان وتدعم برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٤ - تقديم منح دراسية وتدريبية للمواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٥ - عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات ووضع العمل المتعلق بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٦ - تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية في مجال اختصاص المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٧