الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المعهد بكل ما يلزم بتطبيق أهداف، ومن ذلك ما يأتي:
١ - تضميم وإقامة برامج تدريبية وإعدادية وديمومة في مجالات الفنون التقليدية.
٢ - إقناع وتطوير وتنفيذ برامج أكاديمية تعليمية في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣ - احتضان وتدعم برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٤ - تقديم منح دراسية وتدريبية للمواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٥ - عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات ووضع العمل المتعلق بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٦ - تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية في مجال اختصاص المعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد