القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أنما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية. المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية. الوزير: وزير الثقافة. الجلسة: جلسة المعهد. الرئيس: رئيس المجلس. الفتوح التنظيمية: فنون موروثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنقل عبر الأجيال، أنتجها المجتمع أخلاقية أو طرائق. الكوز الحرفة: المتميزون من كبار السن ذوي الخبرة العميقة في ممارسة التراث التفاني غير المادي: الدين ينقلون خبراهم إلى الآخرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٧