الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أنما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمام كل منها:
الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.
المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.
الوزير: وزير الثقافة.
الجلسة: جلسة المعهد.
الرئيس: رئيس المجلس.
الفتوح التنظيمية: فنون موروثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنقل عبر الأجيال، أنتجها المجتمع
أخلاقية أو طرائق.
الكوز الحرفة: المتميزون من كبار السن ذوي الخبرة العميقة في ممارسة التراث
التفاني غير المادي: الدين ينقلون خبراهم إلى الآخرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد