الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ بموجب هذه الترتيبات معهد يسمى (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتمثل أنظامه بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد