القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المعهد إلى الإسهام في الحفاظ على التراث الفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: ١ - التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، ٢ - تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية. ٣ - تقدير الكوز الحرفة والتميز وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير الحفزات والدعم للمضيء أعاملهم والتعريف بها. ٤ - المساهمة في الحفاظ على أصول الفنون التقليدية والمادة. ٥ - رفع مستوى الوعي بالقنون التقليدية للملكة، ونشرها، والتعريف بها على ولى، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٧