الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المعهد إلى الإسهام في الحفاظ على التراث الفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
١ - التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية،
٢ - تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.
٣ - تقدير الكوز الحرفة والتميز وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير الحفزات والدعم للمضيء أعاملهم والتعريف بها.
٤ - المساهمة في الحفاظ على أصول الفنون التقليدية والمادة.
٥ - رفع مستوى الوعي بالقنون التقليدية للملكة، ونشرها، والتعريف بها على ولى، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد