الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع منسوب المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يعمل بالترتيب من تاريخ الموافقة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد