القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1442هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع منسوب المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. يعمل بالترتيب من تاريخ الموافقة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٧