إجراءات تسوية المنازعات في صناعة الغاز لعام 1425هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
دون إخلال بالتعريفات والمصطلحات الواردة في نظام
إمدادات الغاز وتسعيره ولوائحه التنفيذية، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة
أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللجنة:
لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز المنصوص عليها في
المادة (السادسة عشرة) من نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/36) وتاريخ 25/ 6 /1424هـ.
الوزارة:
وزارة البترول والثروة المعدنية.
الديوان:
ديوان المظالم، وهو الجهة القضائية المختصة بحل النزاعات
الإدارية في المملكة العربية السعودية.
التظلم:
الطعن أمام الديوان في القرار الصادر من اللجنة.
القرار:
القرار الذي تصدره لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز
لتسوية النزاع.
الحكم النهائي:
الحكم الذي يصدره الديوان للفصل في التظلم.
المرخص له:
حامل ترخيص بممارسة أي نشاط يخضع لنظام إمدادات الغاز وتسعيره.
الترخيص المعني:
الترخيص الذي يصدره وزير البترول والثروة المعدنية بموجب
أحكام نظام إمدادات الغاز وتسعيره.
المدعي:
الوزارة أو أي مرخص له ممن يشرع في إقامة الدعوى أمام
اللجنة.
المدعى عليه:
الوزارة أو أي مرخص له تقام ضده دعوى أمام اللجنة.
النزاع:
الادعاء أمام اللجنة بحقوق لا يسلم بها المدعى عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد