القانوني

إجراءات تسوية المنازعات في صناعة الغاز لعام 1425هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: دون إخلال بالتعريفات والمصطلحات الواردة في نظام إمدادات الغاز وتسعيره ولوائحه التنفيذية، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللجنة: لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 25/ 6 /1424هـ. الوزارة: وزارة البترول والثروة المعدنية. الديوان: ديوان المظالم، وهو الجهة القضائية المختصة بحل النزاعات الإدارية في المملكة العربية السعودية. التظلم: الطعن أمام الديوان في القرار الصادر من اللجنة. القرار: القرار الذي تصدره لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز لتسوية النزاع. الحكم النهائي: الحكم الذي يصدره الديوان للفصل في التظلم. المرخص له: حامل ترخيص بممارسة أي نشاط يخضع لنظام إمدادات الغاز وتسعيره. الترخيص المعني: الترخيص الذي يصدره وزير البترول والثروة المعدنية بموجب أحكام نظام إمدادات الغاز وتسعيره. المدعي: الوزارة أو أي مرخص له ممن يشرع في إقامة الدعوى أمام اللجنة. المدعى عليه: الوزارة أو أي مرخص له تقام ضده دعوى أمام اللجنة. النزاع: الادعاء أمام اللجنة بحقوق لا يسلم بها المدعى عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٠٣