القانوني

إجراءات تسوية المنازعات في صناعة الغاز لعام 1425هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حل النزاع: 1- تراجع اللجنة الدعوى وتتداول فيها خلال أربعين (40) يوماً من تاريخ تسلم صحيفة الدعوى. 2- للجنة أن تطلب - خلال مدة المراجعة والمداولة - أي أمر تراه ضرورياً لحل النزاع، ومن ذلك: - أ‌- شهادة شفوية من أي شخص أو من أي خبير يحدده أطراف النزاع أو أحدهم أو تختاره اللجنة. ب‌- مستندات إضافية مساندة أو معارضة للحقوق أو الادعاءات أو الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. ج‌- معاينة المرافق أو المعدات المتعلقة بالنزاع وفحصها. 3- إذا تأخرت مداولات اللجنة بسبب طلب أمور إضافية بموجب الفقرة (2) أعلاه، تمدد مدة المداولة المنصوص عليها في الفقرة (1)؛ لدراسة المستندات والشهادات، والحجج الإضافية إن وجدت. 4- على اللجنة خلال أربعة عشر (14) يوماً من إنهاء مداولاتها في النزاع، إصدار قرارها، وإبلاغه إلى أطراف النزاع، وتسليمهم شخصياً صورة منه أو إرساله إليهم بالبريد المضمون أو المسجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٠٣