إجراءات تسوية المنازعات في صناعة الغاز لعام 1425هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة:
1- تطبق اللجنة أحكام الترخيص المعني وشروطه ونظام
إمدادات الغاز وتسعيره ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة على أي نزاع يدخل
في اختصاصها.
2- تسري إجراءات لجنة تسوية المنازعات في صناعة
الغاز على أي نزاع ينشأ بين وزارة البترول والثروة المعدنية وأي مُرخص له، أو بين
مُرخص له وغيره من المُرخص لهم، فيما يتعلق بأوجه النشاط التي تخضع لنظام إمدادات
الغاز وتسعيره ولوائحه التنفيذية.
3- تمارس اللجنة
مهماتها كلما أُقيمت دعوى تدخل في اختصاصها وفقاً لهذه الإجراءات.
4- يكلف وزير
البترول والثروة المعدنية من يقوم بمهمات مسجل اللجنة، ويتولى ما يلي:
أ-
توجيه المراسلات الصادرة عن اللجنة وتسلُّم الوارد إليها،
والتحقق من إرسال التبليغات والوثائق المنصوص عليها في هذه الإجراءات وتسلمها
وتثبيت تواريخ ذلك.
ب- إحالة صور طبق
الأصل من جميع وثائق الدعوى والمستندات المرافقة لها إلى أطراف النزاع.
ج- حضور اجتماعات اللجنة،
وإعداد محاضر الجلسات.
د- حفظ أوراق الدعاوى.
ه- إعداد سجل يتضمن
رقم الدعوى، واسم المدعي، واسم المدعى عليه، وتاريخ ورود صحيفة الدعوى، والقرار الصادر،
وحكم الديوان المتعلق بها متى ما تم التظلم من قرار اللجنة.
5- يجوز لأي طرف أن
يستعين أمام اللجنة بمحام مُرخص له وفقاً لنظام المحاماة، وذلك بموجب توكيل رسمي،
ويحق له ولمحاميه الاطلاع على ملف الدعوى في مقر اللجنة بحضور مسجل اللجنة، وله أن
يستنسخ ما يخصه منها من أوراق ووثائق بعد استئذان رئيس اللجنة.
6- تكون اللغة
العربية اللغة المعتمدة خلال إجراءات التسوية، على ألا يمنع ذلك قبول اللجنة
الوثائق المكتوبة التي تقدم إليها مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
7- تسري قواعد
المرافعات والإجراءات أمام الديوان، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ
16/ 11 /1409هـ، فيما لم يـرد بـه نـص خـاص فـي هـذه الإجراءات.
8- يجوز التظلم من
قرارات اللجنة أمام الديوان خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة
وإلا عُد القرار نهائياً وواجب النفاذ، وترسل اللجنة ملف الدعوى إلى الديوان في
حالة التظلم. على أن تحتفظ اللجنة بنسخة من ملف الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد