القانوني

إجراءات تسوية المنازعات في صناعة الغاز لعام 1425هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي تسعين (90) يوماً من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٠٣